التشغيل

     
   

1.  يمكن للأشخاص المعوقين ممن  يبحثون عن فرصة عمل زيارة المجلس مباشرة  أو من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني لتقديم طلب مساعدة في الحصول على فرصة عمل.  

 

2.  يرفق مع الطلب الوثائق التالية:

·  صورة عن التقرير الطبي الذي يثبت وجود إعاقة. 

·  صورة عن دفتر العائلة أو الهوية الشخصية.

·  صورة عن آخر شهادة علمية حاصل عليهاالشخص ذو الإعاقة.

·  صورة عن شهادات الخبرة أو الدورات الحاصل عليها الشخص ذو الإعاقة.

 

3. تقوم وحدة التأهيل والتدريب المهني والتشغيل بإعداد كتاب مساعدة لغايات التشغيل للجهة المطلوب العمل فيها.

 

4. يقدم المجلس التسهيلات الخاصة بالأشخاص المعوقين في مواقع العمل تسهيلاً لاستمرارهم فيه.

 

5. يدعم المجلس الأشخاص ذوي الإعاقة للإلتحاق  بدورات تدريب مهني مناسبة.

لتقديم طلب التشغيل ...   اضغط هنا

 

آلية عمل مديرية التأهيل والتدريب المهني والتشغيل

     

 

1- تلقي طلبات الحصول على عمل من الاشخاص المعوقين الباحثين عن عمل، والتأكد من استكمال كافة الوثائق التي ينبغي ارفاقها في الطلب.

 

2- التأكد من وجود شاغر مناسب للشخص المعوق طالب العمل لدى المؤسسة المطلوب العمل فيها من خلال الاتصال بالجهة المختصة في هذه المؤسسة.

 

3- اعداد كتاب رسمي لمخاطبة الجهة التي يتوفر فيها الشاغر للمساعدة في تعيين الشخص صاحب الطلب.

 

4- المتابعة مع الجهة التي يتم مخاطبتها للتأكد من قيامها بتشغيل الشخص حامل كتاب المساعدة، وفي حال رفض التشغيل بيان السبب الذي يحول دون تشغيل الشخص المعوق.

 

والمديرية في سبيل انجاح دورها الذي يتمثل بتشغيل اكبر عدد ممكن من الاشخاص المعوقين اتخذت العديد من الاجراءات والخطوات أهمها:-

 

1- مخاطبة الجهات الرسمية بضرورة تطبيق نص المادة (4/ج/3) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 والتي تقضي بتشغيل ما نسبته 4% من عدد العاملين فيها.

 

2- مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتطبيق النسبة المحددة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 والتي تقضي بتشغيل ما نسبته 4% من عدد العاملين فيها، لا الاقتصار على ادخال هؤلاء الاشخاص ضمن فئة الحالات الانسانية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

 

3- مخاطبة المؤسسات الخاصة بضرورة تشغيل الاشخاص المعوقين طبقاً للنسبة المحددة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 والبالغة 4% من عدد العاملين فيها. ومحاولة العمل مستقبلاً لتفعيل نص المادة (12) من من هذا القانون بحق المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بتغيل الاشخاص المعوقين.

 

4- مخاطبة الجهات الرقابية ( وزارة العمل ) بضرورة التأكد من مدى التزام المؤسسات الخاصة بتطبيق نص المادة (4/ج/3) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 وذلك من خلال الايعاز لمفتشي العمل بالتفتيش على هذه المؤسسات.

 

5- السعي لدى كافة الجهات المختصة من أجل العمل على تعديل التشريعات الأخرى ذات العلاقة بالتشغيل والتدريب المهني والتأهيل كنص المادة (13) من قانون العمل الاردني.

 

6- الحاق الاشخاص المعوقين المتقدمين بطلبات الحصول على وظيفة لدى المجلس ممن هم غير مؤهلين بدورات تدريبية متخصصة لتأهليهم لسوق العمل لدى مؤسسات ومراكز التدريب العامة والخاصة.

 

7- العمل على الحاق الاشخاص المعوقين الراغبين بالعمل وغير المؤهلين بمؤسسة التدريب المهني لتدريبهم على مختلف المهن، لغايات اعدادهم لسوق العمل.

 

8- التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة لتشغيل اكبر عدد ممكن من الاشخاص المعوقين من خلال كتب المساعدة الشخصية وعمل الاتفاقات الخاصة مع المؤسسات والشركات الخاصة.

 

 خطة العمل المقترحة للجنه الوطنية لتشغيل الاشخاص المعوقين

       

1- يلتزم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بتزويد كل جهة من الجهات المذكورة أعلاه بكافة البيانات الخاصة بالأشخاص المعوقين الباحثين عن فرصة عمل والمتقدمين بطلبات للحصول على فرصة عمل لدى المجلس.


2- تلتزم مؤسسة التدريب المهني بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بتدريب الأشخاص المعوقين، على المهن التي تقدمها المؤسسة للراغبين من الأشخاص المعوقين أو الذين يقوم المجلس بتزويد المؤسسة بأسمائهم لتدريبهم التدريب المهني المطلوب.


3- تلتزم وزارة العمل عبر مديريات التشغيل وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين فيها بالسعي لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص المعوقين الباحثين عن فرص عمل ممن تم تأهيلهم مهنياً لدى مؤسسة التدريب المهني.


4- يلتزم المركز الوطني للتشغيل وبالتنسيق مع المجلس بتشغيل الأشخاص المعوقين ممن تم تـأهيلهم مهنياً فيما يتوفر لدى المركز من فرص وظيفية.


5- تلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بالمساعدة من خلال مديريات التأهيل والتشغيل فيها في حصول الاشخاص المعوقين الباحثين عن عمل على فرص عمل مناسبة.


6- تجتمع اللجنة الوطنية لتشغيل الأشخاص المعوقين مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة شهور لمناقشة الآليات والطرق الكفيلة بتأهيل وتدريب وتشغيل الأشخاص المعوقين وتطوير آليات أخرى تسهم بتحقيق هذا الهدف.

ويسر المجلس تلقي أية آراء تجدونها مناسبة لانجاز الهدف المتمثل بتأهيل وتدريب وتشغيل الأشخاص المعوقين لتحقيق مستوى معيشة أفضل ودمجهم في مجتمعهم.