|
مقدمة:
عالجت
المادة 4 الفقرتين ب و د من قانون حقوق
الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 بندي
التعليم والتعليم العالي ، والحياة
الاجتماعية والرعاية المؤسسية، وانطلاقاً
من التزام المجلس بتفعيل منح هذا الحق
للأشخاص المعوقين ، فإنه يساهم بدفع نسبة
60% من قيمة الأقساط المترتبة على ذوي
الشخص المعاق للمركز أو المدرسة التي
يلتحق بها ضمن اتفاقيات يتم إبرامها بين
المجلس وهذه المراكز على النحو التالي:-
1.
مراكز التربية الخاصة النهارية : حيث يتم
دعم الطلبة بدفع نسبة من الأقساط بناءاً
على اتفاقية توقع بين المجلس والمركز
يتعهد فيها المركز بتنسيب أسماء الطلبة
المحتاجين مادياً للدعم.
2. التعليم في مراكز المعوقين الإيوائية :
حيث يتم دعم الطلبة بدفع نسبة من الأقساط
بناءاً على اتفاقية توقع بين المجلس
والمركز يتعهد فيها المركز بتنسيب أسماء
الطلبة المحتاجين مادياً للدعم وفق الشروط
المحددة من قبل المجلس للاستفادة من خدمة
الايواء.
3.
مدارس الدمج : حيث يتم دعم الطلبة بدفع
نسبة من الأقساط تصل الى 60% ، وأخذ بعين
الاعتبار الأسر التي يوجد فيها أكثر من
حالة إعاقة حيث يتم دعمهم بنسبة تصل الى
90% . بناءاً على اتفاقية توقع بين المجلس
والمركز يتعهد فيها المركز بتنسيب أسماء
الطلبة المحتاجين مادياً للدعم.
الوثائق المطلوبة:
التقارير
الطبية , صورة عن دفتر العائلة, كتاب من
المدرسة أو المركز الذي التحق به الطالب
يوضح قيمة القسط الشهري أو السنوي ,
استدعاء موجه لسمو رئيس المجلس .
مكان
تقديم الخدمة:
المجلس
الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين أو أحد
مكاتب الارتباط.
معلومات إضافية:
* تشمل
هذه الخدمة جميع حالات الإعاقة في المراكز
والمدارس المتخصصة والعادية إضافة إلى
الأطفال ذوي صعوبات التعلم الملحقين في
غرف المصادر في المدارس العادية، شريطة أن
تكون ظروف الأسرة الاقتصادية تستوجب
الدعم.
المقدمة:
عالجت المادة 4 الفقرة ب
البنود ( 1 ، 8 ، 9 ) من قانون حقوق
الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 بند
التعليم العالي للأشخاص المعوقين، حيث يجب
توفير التسهيلات اللازمة لهم ليتمكنوا من
الوصول إلى أعلى الدرجات العلمية،
وانطلاقاً من التزام المجلس بتفعيل منح
هذا الحق فإنه يقوم بالتنسيق مع المؤسسات
التعليمية والجامعات المعنية بقبول الطلاب
المعوقين ومنحهم خصماً على الرسوم
الجامعية تحدد نسبته بناءً على قرار مجلس
التعليم العالي رقم 320 بتاريخ 19/9/2007.
كما ويقدم المجلس منحة
مالية فصلية للطلبة الجامعيين وفي كليات
المجتمع الحكومية والخاصة تصل في حدها
الأعلى إلى 300 دينار ، وتحدد قيمتها
بناءً على البرنامج الذي يلتحق به الطالب
بكالوريوس أو دراسات عليا و تحصيل
الطالب العلمي ضمن تعليمات محدده وفق
آلية وضعت لهذا الغرض
.
الوثائق
المطلوبة:
التقارير
الطبية , صورة عن دفتر العائلة, استدعاء
موجه لسمو رئيس المجلس , كشف علامات
التوجيهي, إثبات طالب وكشف علامات من
الجامعة التي قبل فيها الطالب.
مكان
تقديم الخدمة:
المجلس
الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين او أحد
مكاتب الارتباط.
مقدمة:
عالجت المادة 4 الفقرة ج من قانون حقوق
الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 بند
التدريب المهني و العمل، وانطلاقاً من
التزام المجلس بتفعيل منح هذا الحق
للأشخاص المعوقين ، فإنه يساهم بتوجيه كتب
رسمية للقطاعين العام والخاص لمساعدة
الأشخاص المعوقين في الحصول على ما
يناسبهم من وظائف. كما ويعمل على تطبيق
هذا القانون من خلال التنسيق مع الوزارات
والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام
والخاص.
الوثائق المطلوبة:
التقارير
الطبية , صورة عن دفتر العائلة ,
صور عن المؤهلات العلمية
(التوجيهي .الجامعة ...) , صور عن الخبرات
المهنية والتدريب , استدعاء موجه لسمو
رئيس المجلس ..
مكان
تقديم الخدمة:
المجلس
الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين او أحد
مكاتب الارتباط.
المقدمة:
عالجت
المادة 4 في تفصيلات الفقرات ( أ ، ب ، ج
، و ، ح ) من قانون حقوق الأشخاص
المعوقين رقم 31 لسنة 2007 بند تأمين
وتيسير الحصول على المستلزمات والتجهيزات
الطبية الخاصة للأشخاص المعوقين وذلك
لزيادة تفاعلهم في المجتمع وتمكينهم من
ممارسة جميع أعمالهم و أنشطتهم و للوصول
بهم الى أقصى درجات الاستقلالية ،
وانطلاقاً من التزام المجلس بتفعيل منح
هذا الحق للأشخاص المعوقين ، فإنه يساهم
بتأمين هذه المستلزمات من المؤسسات
والمراكز المعنية من خلال عقد اتفاقيات
يتم بموجبها تشخيص الحالات التي تطلب
الخدمة وتزويدها بالخدمة اللازمة حسب
احتياجها.
الوثائق المطلوبة:
التقارير
الطبية , صورة عن دفتر العائلة, استدعاء
موجه لسمو رئيس المجلس .
مكان
تقديم الخدمة:
المجلس
الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين او أحد
مكاتب الارتباط
معلومات
إضافية:
تشمل
المعينات الحركية كل ما يلزم المعوقين
حركياً من معدات واجهزة مساعدة على الحركة
مثل (كرسي متحرك ، عكازات ، فرشه تقرحات
, جهاز وقوف ,جهاز شلل ......... الخ )
المقدمة:
عالجت المادة 4 الفقرة ب البند 3 من
قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة
2007 بند التجهيزات المعقولة التي تساعد
الأشخاص المعوقين على التعلم والتواصل
والتدرب ، وانطلاقاً من التزام المجلس
بتفعيل منح هذا الحق فإنه يساهم بتأمين
هذه التجهيزات سواء من خلال دفع نسبة 90%
من ثمنها أو توجيه الكتب الرسمية للجهات
المعنية لتوفيرها مجاناً.
الوثائق المطلوبة:
التقارير
الطبية , صورة عن دفتر العائلة, استدعاء
موجه لسمو رئيس المجلس .
إجراءات
تقديم الخدمة:
تقديم
الوثائق في مكتب خدمة الجمهور و انتظار
اتصال هاتفي من المجلس
مكان تقديم الخدمة:
المجلس
الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين أو احد
مكاتب الارتباط.
معلومات إضافية:
يغطي المجلس نسبة 90 % من ثمن السماعات
التي تصرف لمحتاجيها ويدفع طالب الخدمة
10% من قيمتها ويقدم التشخيص مجاناً من
الجهات التي يخاطبها المجلس.
|