آلية دعم الأشخاص المعوقين في مراكز ومؤسسات التربية الخاصة

 

 

الهدف
 

تهدف هذه الآلية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين وذلك من خلال دعم البرامج التأهيلية والتعليمية والتدريبية في المراكز والمؤسسات الخاصة والمعنية بالتربية الخاصة.

الفئات المستهدفة


يستهدف هذا البرنامج الأشخاص المعوقين من الفئات التالية:-


1- الإعاقة السمعية    2- الإعاقة الحركي
3-الإعاقة البصرية     4- الإعاقة العقلية
5-التوحد              6- الصم المكفوفين
7- الشلل الدماغي


يشترط في المؤسسات المرشحة للاستفادة من هذا البرنامج ما يلي:

1- أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة أو مجلس للأهالي أو هيئة إدارية وأن تكون مرخصة.

2- أن يتوفر لديها الأجهزة التقنية والفنية الأساسية والمناسبة لتقديم الخدمة.

3- أن يتوفر لديها الكادر الفني المتخصص.

4- أن لايكون قد إتخذ ضدها أي مخالفة إدارية أو مالية خلال آخر فترة سنتين.

5- توفر الإمكانات والموارد البشرية والمادية والاستعداد لتنفيذ البرامج التدريبية للمؤسسات الأخرى.

6- على المؤسسة المستفيدة اطلاع المجلس على كافة المعلومات والوثائق الإدارية والمالية حسب الأصول والمتعلقة بالدعم.

7- أن تكون المؤسسة مستكملة لكافة اجراءاتها الرسمية والقانونية ومسجلة حسب الأصول.

8- أن تبين المؤسسة إلتزامها بمبدأ مشاركة الأشخاص المعوقين وبالتكافؤ بين الجنسين في برامجها و أنشطتها.

9-
على المؤسسة إطلاع المجلس على قاعدة بيانات الحالات المسجلة لديها منذ تأسيسها.


الخدمات التي يتم دعمها

 

الخدمات الأكاديمية/التعليمية/التدريبية.
الخدمات الرعائية/الإيوائية.


آلية تقديم الدعم

أ‌- تعطى أولوية الدعم للمؤسسات والمراكز والبعيدة عن المدن الرئيسية ويكون الحد الاعلى للاقساط الشهرية 120 دينار أردني.

ب‌- يقدم الدعم للطلبة والأشخاص المعوقين بهدف تغطية نسبة 60% من تكلفة التعليم/التدريب/التأهيل، وبموجب دراسة إجتماعية وإقتصادية معتمدة وبحد اعلى الاقساط 70 دينار أردني شهرياً.

ت‌- يقدم الدعم بما نسبته 90% من كلفة التعليم للحالات الفقيرة في حال وجود شخصين أو أكثر من الأشخاص المعوقين في الأسرة وبحد اعلى للاقساط 120 دينار أردني.

ث‌- يتم دعم ما نسبته 50% كحد أعلى من الطاقة الاستيعابية لأي مركز.

ج‌- يقدم الدعم لكافة الطلاب في مناطق جيوب الفقر وفق التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء بذلك.

ح‌- يقدم الدعم للطلبة التوحديين الفقراء بنسبة 60% من التكلفة وبحد أعلى 120 دينار شهرياً.

خ‌- يتم دعم الطلبة الذين تقل أعمارهم عن سن (25) سنة فقط.

د‌- يتم مخاطبة المجلس في حال حاجة الطالب للخدمات التأهيلية المساندة للطلبة ذوي الإعاقة السمعية ( علاج نطقي) وبيان مدة وكلفة العلاج ليتم تغطية جزء من هذه الكلفة الإضافية إن وجدت.

ذ‌- لن يتم تقديم الدعم لأي حالة مدعومة من جهة أخرى.
 

 

شروط الدعم

1- تقدم المؤسسة أوالمركز طلباً للمجلس الأعلى تبين فيه: رغبتها في تعاون مع المجلس ومرفق معه صورة عن النظام الداخلي، شهادة ترخيص سارية المفعول، الخدمات التي تقدمها، عدد الكادر العامل ومؤهلاته، الطاقة الاستيعابية والقسط الشهري لكل طالب.

 

2- مرفق بالطلب قائمة بأسماء الطلبة أصحاب الاعاقة الملتحقين بالمؤسسة أو المركز وقائمة بأسماء الطلبة مستحقي الدعم مع الأوراق الثبوتية اللازمة وهي ( تقرير طبي وصورة عن دفتر العائلة).

 

3- تقدم المؤسسة المدعومة تعهداً بأن جميع الأشخاص المدعومين غير قادرين على دفع الأقساط وغير مدعومين من جهات أخرى.

 

4- على المؤسسة أو المركز توفير أفضل أساليب التعليم والوسائل التربوية ووسائل النقل اللازمة للطلبة.

 

5-  خلافاً لما ورد في البند (4) للمجلس الحق في إيقاف الدعم.

 

6- يتم تقديم تقارير مالية وإدارية دورية للمجلس تشمل تقريراً تفصيلياً عن الأشخاص المخدومين وفق نماذج اعدت لهذه الغاية من قبل المجلس.

 

7- يتم تقديم الدعم على اربع دفعات (كل 3 اشهر).

 

8- يتم العمل بموجب هذه الآلية اعتباراً من تاريخ 1/1/2009 ولغاية 31/12/2009.

 

9- على المؤسسة أو المركز اعلام المجلس خطياً بأي دعم اضافي يتلقاه الطالب إنطلاقاً من مبدأ الشفافية.

 

المتابعة والتقييم

 

للمجلس الحق في القيام بمتابعة العمل في المؤسسات والمراكز التي يقدم لها الدعم  وذلك بهدف:

 

1- التحقق من الإستثمار الأمثل للموارد لصالح العملية التربوية.

 

2- التأكد من أن الهيئة التدريسية مؤهلة للقيام بالمهام الموكولة إليها.

 

3- يقوم المجلس بتزويد المركز بنماذج للدراسة الاجتماعية، ونموذج متابعة، وقياس أداء الطالب، ونموذج تقييم أولياء الأمور، ونموذج الخطة الفردية والخطة التعليمية الفردية لاعتمادها في حال عدم وجود نماذج بديلة لدى المركز.

 

4- يقوم المجلس باستطلاع آراء أولياء أمور الطلبة للوقوف على نوعية وجودة الخدمة المقدمة وفق نماذج أعدت لهذه الغاية.

 

5- المجلس له الحق بمتابعة الخدمات المقدمة للطلبة من خلال القيام بزيارات دورية والمراكز.

 

6- على المركز أو المؤسسة تزويد المجلس بأسماء الطلبة المستحقين للدعم والطاقة الاستيعابية للمركز وقيمة القسط الشهري للطالب.

 

7- للمجلس الحق في إعادة النظر في هذه الآلية في أي وقت وإعلام المركز بذلك.

 

8- يعمل المجلس مع كافة شركاؤه بشكل تشاركي لمنع الازدواجية في تقديم الخدمة.