آلية دعم الأشخاص المعوقين في برامج التأهيل والتعليم والتدريب للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة (القطاع التطوعي)

 


الهدف:

 تهدف هذه الآلية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين،وذلك من خلال دعم البرامج التأهيلية والتعليمية والتدريبية في الجمعيات المتخصصة.


الفئات المستهدفة: 

يستهدف هذا البرنامج الأشخاص المعوقين من الفئات التالية:


1. الإعاقة السمعية          2. الإعاقة الحركية        

3. الشلل الدماغي           4. الإعاقة البصرية 

5. الإعاقة العقلية          6. التوحد                             

7. الصم المكفوفين


 
آلية الدعم:


1. تقدم الجمعية طلباً خطياً للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تطلب فيه الحصول على الدعم للخدمات التي تقدمها.

2. تقدم الجمعية قائمة بأسماء الطلبة مستحقي الدعم.

3. على الجمعية اعلام المجلس الأعلى خطياً بأي دعم اضافي يتلقاه الطالب إنطلاقاً من مبدأ الشفافية، ويمنع دعم هؤلاء الطلبة من المجلس.

 
يشترط في الجمعيات المؤهلة للاستفادة من هذه الآلية ما يلي:


1. أن يكون لها مجلس إدارة و/ أو مجلس للأهالي و/ أو هيئة إدارية.


2. أن يتوفر لديها الأجهزة التقنية والفنية الأساسية والمناسبة لتقديم الخدمة.


3.أن يتوفر لديها الكادر الفني المتخصص، والإمكانات والموارد البشرية والمادية والاستعداد لتنفيذ البرامج التدريبية للمؤسسات الأخرى.


4. اطلاع المجلس الأعلى على كافة المعلومات والوثائق الإدارية والمالية حسب الأصول والمتعلقة بالدعم وقاعدة البيانات للفئة المخدومة.


5. أن تكون مستكملة لكافة اجراءاتها الرسمية والقانونية ومسجلة حسب الأصول. وأن لايكون قد إتخذ ضدها أي مخالفة إدارية أو مالية خلال آخر سنتين.


6. أن تبين إلتزامها بمبدأ مشاركة الأشخاص المعوقين وبالتكافؤ بين الجنسين في برامجها و أنشطتها.
 
 
الخدمات التي يتم دعمها:


1. الخدمات التعليمية/ التدريبية.
2. الخدمات الإيوائية.


 
قيمة الدعم:

يقدم المجلس الأعلى الدعم للقطاع التطوعي على النحو التالي:

1. يراعي المجلس الأعلى عند تقديمة هذه الخدمات التوزيع الجغرافي مع التركيز على مناطق جيوب الفقر.

2. يتم دعم الطلبة في المراكز النهارية بمبلغ (60) ستون دينارا شهريا عن كل طالب/ طالبة.

3. يتم دعم جميع الطلبة في حال كون عددهم (20) طالب/ طالبة أو أقل.

4. يتم دعم 75% من الطلاب في حال كون عددهم أكثر من (20) طالب/ طالبة وأقل من (70) طالباً/  طالبة.

5. يقدم الدعم الشهري للطالب في الخدمات الإيوائية بقيمة (300) ثلاثمائة دينار وحسب الشروط المرفقة في نهاية الآلية.


 
المتابعة والتقييم:


1.تلتزم الجمعية بتقديم أفضل الأساليب التعليمية والوسائل التربوية ووسائل النقل المناسبة للطلبة المدعومين.


2.تلتزم الجمعية بالاستخدام الأمثل للدعم المقدم لها من المجلس الأعلى.


3.تلتزم الجمعية بإعداد وتقديم تقارير مالية وإدارية كل ثلاثة أشهر.


4.يقوم المجلس الأعلى بمتابعة الخدمات المقدمة للطبة من خلال القيام بزيارات دورية للجمعيات التي تم دعمها.


5.على الجمعية توفير أفضل أساليب التعليم والوسائل التربوية ووسائل النقل اللازمة للطلبة.


6.على الجمعية تقديم تقارير مالية وإدارية دورية للمجلس الأعلى تشمل تقريراً تفصيلياً عن الأشخاص المخدومين.


7.في حال ثبوت أي تقاعس أو تراجع أو نقص في الخدمات المقدمة للطلبة أو وجود خلل في المعلومات والاجراءات المتعلقة بالدعم فيحق للمجلس الأعلى إيقاف الدعم.

 
يتم العمل بموجب هذه الآلية اعتباراً من تاريخ 1/1/2009 ولغاية 31/12/2009. ويتم تقديم الدعم للجمعيات من المجلس الأعلى على دفعتين: الأولى في بداية العام والثانية بعد ستة أشهر. للمجلس الأعلى الحق في مراجعة وإعادة النظر بهذه الآلية وإعلام الجمعيات بالتعديلات التي تم إقرارها.



مرفق


 
شروط دعم الطلبة في المؤسسات الإيوائية
 
1. أن لا يتجاوز مقدار الدعم (300) ثلاثمائة دينار شهري إذا كان في الأسرة شخص معوق واحد والذي يمثل 60 % من مقدار القسط الشهري المترتب على الشخص المعوق.


2.أن لا يتجاوز مقدار الدعم (450) أربعمائة وخمسون دينار شهرياً إذا كان في الأسرة أكثر من معوق والذي يمثل 90% من مقدار القسط الشهري المترتب على الشخص المعوق.


3.أن يكون الشخص المعوق مجهول النسب.


4.أن تكون الأم متوفية.


5.أن يكون الشخص المعوق من أسرة مفككة.


6.أن يكون في الأسرة أكثر من معوق.


7.أن تكون الأم مسنة أو تعاني من أمراض مزمنة.