مسودة قانون العمل الجديد تؤكد على تشغيل 4 بالمائة من الاشخاص المعوقين

 

 


اكدت وزارة العمل ان مسودة القانون المعدل لقانون العمل الذي يناقش حاليا في ديوان التشريع قد تم تعديلها لتعكس ما ورد بقانون حقوق الأشخاص المعوقين من حيث النسبة التي يجب على صاحب العمل تشغيلها من الاشخاص المعوقين.

وقال الوزير الدكتور إبراهيم العموش بحضور رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين سمو الامير رعد بن زيد وامين عام المجلس الدكتورة امل نحاس ان هذا ياتي ترجمة للفقرة ج من المادة 4 من قانون حقوق الاشخاص المعوقيين رقم (31) لسنة 2007 في إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن (25) عاملاً ولا يزيد عن (50) عاملاً بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على (50) عاملاً يخصص ما لا تقل نسبته عن4 بالمائة من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك.


وبين خلال ورشة عرضت خلالها نتائج دراسة (الاحتياجات التدريبية للأشخاص المعوقين في اقليم الوسط) التي اعدتها مؤسسة التدريب المهني ان مؤسسة التدريب المهني أدرجت ضمن استراتيجيتها للعام 2009/2011 عدة إجراءات أهمها تشكيل لجنة للإشراف على تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقا من توصيات الإستراتيجية الوطنية بالتمكين الاقتصادي للمعوقين وترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة مع المؤسسة بضرورة مواكبة مجالات التدريب المهني للأشخاص المعوقين مع الاحتياجات الفعلية ومع احتياجات سوق العمل مؤكدا انه فقد تم الاتفاق على تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالاشخاص المعوقين في مراكز ومعاهد المؤسسة المؤهلة للتعامل مع الأشخاص المعوقين .


وبين ان نتائج الدراسة تسهم في زيادة أعداد المتدربين من الأشخاص المعوقين في مراكز التدريب المهني وتأهيلهم من أجل إدماجهم في المجتمع وسوق العمل.