|
اكدت وزارة العمل ان مسودة
القانون المعدل لقانون العمل الذي
يناقش حاليا في ديوان التشريع قد
تم تعديلها لتعكس ما ورد بقانون
حقوق الأشخاص المعوقين من حيث
النسبة التي يجب على صاحب العمل
تشغيلها من الاشخاص المعوقين.
وقال الوزير الدكتور إبراهيم
العموش بحضور رئيس المجلس الاعلى
لشؤون الاشخاص المعوقين سمو
الامير رعد بن زيد وامين عام
المجلس الدكتورة امل نحاس ان هذا
ياتي ترجمة للفقرة ج من المادة 4
من قانون حقوق الاشخاص المعوقيين
رقم (31) لسنة 2007 في إلزام
مؤسسات القطاع العام والخاص
والشركات التي لا يقل عدد
العاملين في أي منها عن (25)
عاملاً ولا يزيد عن (50) عاملاً
بتشغيل عامل واحد من الأشخاص
المعوقين، وإذا زاد عدد العاملين
في أي منها على (50) عاملاً يخصص
ما لا تقل نسبته عن4 بالمائة من
عدد العاملين فيها للأشخاص
المعوقين شريطة أن تسمح طبيعة
العمل في المؤسسة بذلك.
وبين خلال ورشة عرضت خلالها نتائج
دراسة (الاحتياجات التدريبية
للأشخاص المعوقين في اقليم الوسط)
التي اعدتها مؤسسة التدريب المهني
ان مؤسسة التدريب المهني أدرجت
ضمن استراتيجيتها للعام 2009/2011
عدة إجراءات أهمها تشكيل لجنة
للإشراف على تدريب ذوي الاحتياجات
الخاصة انطلاقا من توصيات
الإستراتيجية الوطنية بالتمكين
الاقتصادي للمعوقين وترجمة لمذكرة
التفاهم الموقعة مع المؤسسة
بضرورة مواكبة مجالات التدريب
المهني للأشخاص المعوقين مع
الاحتياجات الفعلية ومع احتياجات
سوق العمل مؤكدا انه فقد تم
الاتفاق على تنفيذ البرامج
التدريبية الخاصة بالاشخاص
المعوقين في مراكز ومعاهد المؤسسة
المؤهلة للتعامل مع الأشخاص
المعوقين .
وبين ان نتائج الدراسة تسهم في
زيادة أعداد المتدربين من الأشخاص
المعوقين في مراكز التدريب المهني
وتأهيلهم من أجل إدماجهم في
المجتمع وسوق العمل.
|