اللجنة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة
الجلسة الثانية
جنيف، 19-23 تشرين الأول 2009 |
التوزيع: عام |
|
18 تشرين الثاني 2009 |
|
الأصل: باللغة الانكليزية |
المبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الخاصة
بالمعاهدة والتي على الد الأطراف أن
تقدمها بموجب الفقرة 1 من المادة 35 من
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مذكرة من الأمين العام
1- بموجب الفقرة 1 من
المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة (الاتفاقية)، تتعهد كل دولة طرف
بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة،
للنظر فيه من قبل اللجنة الخاصة بحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة (اللجنة)، تقريرا عن
التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها
بموجب الاتفاقية: (أ) في غضون سنتين بعد
بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة
المعنية، و (ب) بعد ذلك كل أربع سنوات على
الأقل وكلما طلبت اللجنة ذلك. كما تنص
الفقرة 1 من المادة 36 على أنه يجوز للجنة
أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول
الأطراف.
2- إن الغرض من الإبلاغ عن
المبادئ التوجيهية هو تقديم المشورة إلى
الدول الأطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها،
وذلك لتسهيل إعداد التقارير وضمان أن تكون
شاملة وأن يتم تقديمها بشكل موحد من جانب
الدول الأطراف. إن الامتثال بالمبادئ
التوجيهية للتقارير سيقلل من حاجة اللجنة
إلى طلب مزيد من المعلومات بموجب المادة
36 والفقرة 3 من اللائحة 36 من نظامها
الداخلي.
3- ينبغي أن تنظر الدول في
عملية الإبلاغ، بما في ذلك عملية إعداد
تقاريرها، ليس فقط كوسيلة لضمان الامتثال
بالتزاماتها الدولية، ولكن أيضا بوصفها
فرصة لتقييم حالة حماية حقوق الإنسان في
إطار ولايتها لغرض ضمان أن يتم تخطيط
السياسات وتنفيذ الاتفاقية بكفاءة أكبر.
وهكذا، تتيح عملية إعداد التقارير الفرصة
لكل دولة طرف:
(أ) لإجراء استعراض شامل
للتدابير التي اتخذتها لمواءمة القانون
والسياسة الوطنية مع أحكام معاهدات حقوق
الإنسان الدولية ذات الصلة والتي هي طرف
فيها؛
(ب) لرصد التقدم المحرز في
تعزيز التمتع بالحقوق المنصوص عليها في
المعاهدات وذلك في سياق تعزيز حقوق
الإنسان بصفة عامة؛
(ج) لتحديد المشاكل وأوجه
القصور في النهج الذي تتبعه لتنفيذ
المعاهدات؛
(د) تخطيط ووضع السياسات
المناسبة لتحقيق هذه الأهداف.
وعلاوة على ذلك، ينبغي على
الدول الأطراف تشجيع وتسهيل مشاركة
المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات
الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد التقارير.
إن مثل هذه المشاركة البناءة من جانب هذه
المنظمات ستعمل على تحسين نوعية التقارير
وكذلك تعزيز التمتع بكل الحقوق التي
تحميها الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن
التقارير شرحا للإجراءات المستخدمة
للتشاور مع المجتمع المدني، وعلى وجه
الخصوص مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي
الإعاقة والتدابير المتخذة لضمان كون هذه
العملية متاحة بالكامل.
4- يجب أن تعترف الدول
الأطراف بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة
وتحترمه وتضمن أن تكون تقاريرها ليست
معممة، بل خاصة بأنواع الإعاقة المختلفة.
5- تعتمد اللجنة هذه
المبادئ التوجيهية التي تأخذ في الاعتبار
المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم
التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق
الإنسان. (الشبكة الدولية لحقوق
الإنسان/عام/2/التنقيح 5). سيتم تحديث هذه
المبادئ التوجيهية في المستقبل بحيث تأخذ
في الاعتبار الممارسة المتطورة للجنة فيما
يتعلق بتطبيق الاتفاقية، على النحو المبين
في ملاحظاتها الختامية والتعليقات
والبيانات العامة.
6- يوجد نص المبادئ
التوجيهية بشأن الوثائق المتعلقة بمعاهدات
محددة التي ستقدمها الدول الأطراف بموجب
المادة 35 من الاتفاقية في الملحق الخاص
بهذه الوثيقة.
الملحق
المبادئ التوجيهية بشأن
الوثيقة الخاصة بالمعاهدة والتي على الدول
الأطراف تقديمها بموجب المادة 35 من
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أ- نظام الإبلاغ ومنظومة
المعلومات الحالية التي ينبغي إدراجها في
الوثيقة الأساسية العامة والوثيقة
المتعلقة بالمعاهدة المقدمة إلى اللجنة
المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أ-1 تتألف تقارير الدول
المقدمة بموجب المبادئ التوجيهية المنسقة
لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية
لحقوق الإنسان من جزأين : وثيقة أساسية
عامة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها.
أ-2 الوثيقة الأساسية
العامة
أ-2-1 يجب أن تتضمن
الوثيقة الأساسية العامة معلومات عامة عن
الدولة التي تقدم التقارير وعن الإطار
العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مصنفة
بحسب الجنس والسن والفئات السكانية
الرئيسية والإعاقة، فضلا عن المعلومات
المتعلقة بعدم التمييز و المساواة وسبل
الإنصاف الفعالة، وفقا للمبادئ التوجيهية
المنسقة.
أ-3 الوثيقة الخاصة
بالمعاهدة
أ-3-1 ينبغي ألا تكرر
الوثيقة الخاصة بالمعاهدة المقدمة إلى
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية
العامة أو مجرد أن تورد أو تصنف التشريعات
التي اعتمدتها الدولة الطرف، بل ينبغي أن
تحتوي على معلومات محددة تتعلق بتنفيذ، في
القانون وفي الواقع، المواد من 1 إلى 33
من الاتفاقية، مع مراعاة المعلومات
التحليلية عن التطورات الأخيرة في القانون
والممارسة والتي تؤثر على التمتع الكامل
بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية من قبل
جميع الأشخاص، وبجميع أشكال الإعاقات داخل
الإقليم أو الولاية القضائية للدولة
الطرف. ينبغي أن تتضمن أيضا معلومات مفصلة
عن التدابير الموضوعية المتخذة لبلوغ
الأهداف المذكورة أعلاه وعن التقدم الذي
تم إحرازه نتيجة ذلك. حيثما ينطبق ذلك،
ينبغي تقديم هذه المعلومات فيما يتعلق
بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالأشخاص
غير ذوي الإعاقة. في جميع الحالات، ينبغي
أن تشير إلى مصادر البيانات.
أ-3-2 وفيما يتعلق بالحقوق
المعترف بها في الاتفاقية، ينبغي أن تبين
الوثيقة الخاصة بالمعاهدة:
(أ) ما إذا كانت الدولة
الطرف قد اعتمدت سياسات واستراتيجيات
وإطار قانوني وطني لتنفيذ كل حق من الحقوق
التي نصت عليها الاتفاقية، مع تحديد
الموارد المتاحة لذلك الغرض والسبل الأكثر
فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لاستخدام
هذه الموارد؛
(ب) ما إذا كانت الدولة
الطرف قد اعتمدت تشريعات شاملة لمكافحة
التمييز ضد الإعاقة وذلك لتفعيل أحكام
الاتفاقية في هذا الصدد؛
(ج) أية آليات موضوعة لرصد
التقدم المحرز نحو التمتع الكامل بالحقوق
المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك
التعرف على المؤشرات والمقاييس الوطنية
ذات الصلة فيما يتعلق بكل حق تنص عليه
الاتفاقية، بالإضافة إلى المعلومات
المنصوص عليها في الملحق 3 من المبادئ
التوجيهية المنسقة، واضعة في الاعتبار
الإطار وجداول المؤشرات التوضيحية التي
يحددها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي
لحقوق الإنسان (الشبكة الدولية لحقوق
الإنسان/ام سي /2008/3)؛
(د) الآليات القائمة لضمان
شمول التزامات الدولة الطرف بموجب
الاتفاقية بصورة كاملة في أعمالها بوصفها
عضوا في المنظمات الدولية؛
(هـ) شمول كل حق تنص عليه
الاتفاقية في النظام القانوني المحلي
وتطبيقه تطبيقا مباشرا، مع الإشارة إلى
أمثلة محددة عن القضايا القانونية ذات
الصلة؛
(و) سبل الإنصاف القضائية
وغير القضائية الملائمة المطبقة لتمكين
الضحايا من الحصول على تعويض في حال
انتهاك حقوقهم التي تنص عليها الاتفاقية؛
(ز) العقبات الهيكلية أو
غيرها من العقبات الكبيرة الناجمة عن
عوامل خارجة عن سيطرة الدولة الطرف التي
تعرقل التمتع الكامل بالحقوق التي نصت
عليها الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل
الخطوات التي يجري اتخاذها للتغلب عليها؛
(ح) بيانات إحصائية عن
التمتع بكل حق من الحقوق التي تنص عليها
الاتفاقية، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر
ونوع الإعاقة (الجسدية والحسية والفكرية
والعقلية) أو الأصل العرقي والمناطق
الحضرية/الريفية وغيرها من الفئات ذات
الصلة، وعلى أساس المقارنة السنوية على
مدى السنوات الأربع الماضية؛
أ-3-3 ينبغي تسليم الوثيقة
الخاصة بالمعاهدة المحددة بشكل إلكتروني
يمكن الوصول إليه ومطبوعا.
أ-3-4 ينبغي أن يتقيد
التقرير بالفقرات من 24 إلى 26 و 29 من
المبادئ التوجيهية المنسقة.(1)
أ-3-5 ينبغي أن يكون شكل
الوثيقة الخاصة بالاتفاقية وفقا للفقرتين
19 و 23 من المبادئ التوجيهية المنسقة
الخاصة بتقديم التقارير. ينبغي ألا يتجاوز
التقرير الأولي 60 صفحة، و ينبغي أن تقتصر
الوثائق اللاحقة الخاصة بالاتفاقية على 40
صفحة. ينبغي أن تكون الفقرات مرقمة
بالتسلسل.
أ-4 التقارير الأولية
أ-4-1 تشكل الوثيقة
الأولية الخاصة بالاتفاقية، جنبا إلى جنب
مع الوثيقة الأساسية العامة، التقرير
الأولي للدولة الطرف وهي الفرصة الأولى
للدولة الطرف لتعرض على اللجنة مدى
التزام قوانينها وممارساتها بالاتفاقية.
أ-4-2 يجب على الدولة
الطرف أن تتعامل تحديدا مع كل مادة من
مواد الاتفاقية؛ بالإضافة إلى المعلومات
الواردة في الوثيقة الأساسية العامة. يجب
أن تحتوي الوثيقة الخاصة بالاتفاقية على
تحليل مفصل لأثر القواعد القانونية على
الحالة الواقعية للأشخاص ذوي الإعاقة
والتوفر العملي لوسائل الإنصاف وتنفيذها و
تأثيرها بالنسبة لانتهاكات أحكام
الاتفاقية، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات
السكانية الضعيفة جدا مثل النساء والأطفال
مع شرح ذلك.
أ-4-3 ينبغي أن تحدد
الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية، بقدر
ما تكون مثل هذه المعلومات غير واردة
بالفعل في الوثيقة الأساسية العامة، أي
تمييز أو استثناءات أو قيود تتم على أساس
الإعاقة، حتى وإن كانت ذات طبيعة مؤقتة،
ويفرضها القانون أو الممارسة أو التقاليد،
أو بأية طريقة أخرى على تمتع الأشخاص ذوي
الإعاقة بكل حكم من أحكام الاتفاقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (الشبكة الدولية لحقوق
الإنسان/عام/2/التنقيح 5،الفصل 1)
أ-4-4 ينبغي أن تتضمن
الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية
اقتباسات كافية من أو مختصرات للنصوص
الدستورية والتشريعية والقضائية وغيرها
ذات الصلة والتي تضمن وتوفر سبل إنصاف
تتعلق بالحقوق والأحكام الواردة في
الاتفاقية، ولاسيما عندما تكون غير مرتبطة
بالتقرير أو غير متوفرة في واحدة من لغات
العمل في الأمم المتحدة.
أ-5 التقارير الدورية
أ-5-1 يجب أن تركز الوثيقة
اللاحقة الخاصة بالاتفاقية، والتي تشكل مع
الوثيقة الأساسية العامة تقريرا دوريا
لاحقا، على الفترة ما بين النظر في
التقرير السابق للدولة الطرف وعرض التقرير
الحالي.
أ-5-2 ينبغي تنظيم الوثائق
الدورية الخاصة بالاتفاقية بحيث تتبع مواد
الاتفاقية. في حال عدم وجود شيء جديد
للإبلاغ عنه بموجب أية مادة، ينبغي أن
يذكر ذلك.
أ-5-3 ينبغي أن يكون هناك
على الأقل ثلاث نقاط انطلاق للوثائق
اللاحقة الخاصة بالاتفاقية مثل:
(أ) معلومات عن تنفيذ
الملاحظات الختامية (خاصة "المخاوف" و
"التوصيات") من التقرير السابق، وتفسيرات
لحالات عدم التنفيذ أو الصعوبات التي
تعترضها؛(2)
(ب) فحص تحليلي وموجه
للوصول إلى نتائج تجربه الدولة الطرف
للخطوات والتدابير القانونية والإضافية
المناسبة المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية؛
(ج) معلومات عن أية عقبات
متبقية أو ناشئة في وجه ممارسة الأشخاص
ذوي الإعاقة لحقوق الإنسان والحريات
الأساسية الخاصة بهم والتمتع بها في
الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية أو في أي ميدان
آخر، وكذلك معلومات عن التدابير المزمع
اتخاذها للتغلب على هذه العقبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)- يجوز للدول الأطراف
أن تقدم هذه المعلومات في بداية التقرير
أو في نهايته كمرفق أو دمجها، مع إشارة
خاصة إلى الملاحظة الختامية المحددة، في
إطار الأجزاء ذات الصلة من التقرير.
أ-5-4 ينبغي للوثائق
الدورية الخاصة بالاتفاقية أن تعالج على
وجه الخصوص أثر التدابير المتخذة، ويجب أن
تحلل الاتجاهات على مر الزمن في القضاء
على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة،
وضمان التمتع الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة
بحقوق الإنسان الخاصة بهم.
أ-5-5 ينبغي للوثائق
الدورية الخاصة بالاتفاقية أن تعالج أيضا
تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالمجموعات
المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما
أولئك الذين يخضعون لأشكال متعددة من
التمييز.
أ-5-6 عندما يحدث تغير
جوهري في النهج السياسي والقانوني للدولة
الطرف والذي يؤثر على تنفيذ الاتفاقية أو
في حال أدخلت الدولة الطرف تدابير قانونية
أو إدارية جديدة تتطلب إضافة نصوص وقرارات
قضائية أو قرارات أخرى، فينبغي تقديم مثل
هذه المعلومات في الوثيقة الخاصة
بالاتفاقية.
أ-6 التقارير الاستثنائية
أ-6-1 لا تؤثر المبادئ
التوجيهية الحالية على إجراءات اللجنة
فيما يتصل بأية تقارير استثنائية قد تكون
مطلوبة بموجب النظام الداخلي للجنة وخاضعة
لها.
أ-7 ملاحق التقارير
أ-7-1 إذا لزم الأمر،
ينبغي تسليم التقرير بواحدة من لغات العمل
في الأمم المتحدة، بشكل الكتروني ومطبوعا
ومصحوبا بعدد كاف من نسخ، الوثائق
الأساسية التشريعية والقضائية والإدارية
وغيرها من الوثائق التكميلية التي قد ترغب
الدول التي تقدم التقارير بتوزيعها على
جميع أعضاء اللجنة لتيسير النظر في
تقاريرها. يمكن تقديم هذه النصوص وفقا
للفقرة 20 من المبادئ التوجيهية المنسقة
الخاصة بالتقارير.
أ-8 التدابير الرامية
لتنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة
ومؤتمرات القمة والمراجعات
أ-8-1 ينبغي أن تتضمن
الوثيقة الخاصة بالاتفاقية أيضا معلومات
عن تنفيذ العناصر الخاصة بالإعاقة ضمن
أهداف الألفية للتنمية وعلى نتائج مؤتمرات
الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات القمة
والمراجعات الأخرى.
أ-9 توصيات عامة
أ-9-1 ينبغي أخذ التوصيات
العامة التي اعتمدتها اللجنة بعين
الاعتبار في إعداد الوثيقة الخاصة
بالاتفاقية.
أ-10 التحفظات والإقرارات
أ-10-1 ينبغي تضمين
الوثيقة الأساسية العامة معلومات عامة عن
التحفظات والإقرارات وفقا للفقرة 40
(ب) من المبادئ التوجيهية
المنسقة الخاصة بتقديم التقارير. بالإضافة
إلى ذلك، يجب تضمين معلومات محددة فيما
يتعلق بالتحفظات والإقرارات على الاتفاقية
وذلك في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية
المقدمة إلى اللجنة بالإضافة إلى بيانات
اللجنة بشأن التحفظات و، حسب الانطباق،
الملاحظات الختامية للجنة. أي تحفظ أو
إقرار يتعلق بأية مادة من مواد الاتفاقية
من قبل الدولة الطرف ينبغي شرحه وتوضيح
استمرار وجوده.
أ-10-2 على الدول الأطراف
التي أبدت تحفظات عامة لا تشير إلى مادة
بعينها، أو الموجهة إلى المواد 4 و 5 و 12
أن تقدم تقريرا عن تفسير وأثر تلك
التحفظات. ينبغي على الدول الأطراف تقديم
معلومات عن أية تحفظات أو إقرارات تكون قد
أدخلتها فيما يتعلق بالتزامات مماثلة في
المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان.
أ-11 اتفاقيات منظمة العمل
الدولية
أ-11-1 إذا كانت الدولة
الطرف هي أحد المشاركين في أي من
الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية
الواردة في الملحق 2 من المبادئ التوجيهية
المنسقة، أو في أي من الاتفاقيات الأخرى
ذات الصلة الخاصة بالوكالات المتخصصة
للأمم المتحدة، وكانت قد قامت بالفعل
بتقديم تقارير للجنة (اللجان) الإشرافية
المعنية وذات الصلة بأي من الحقوق المعترف
بها في الاتفاقية، فإنه ينبغي إلحاق
الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلا
من تكرار المعلومات الواردة في الوثيقة
الخاصة بمعاهدة محددة. ومع ذلك، تعالج
جميع المسائل التي تنشأ في إطار الاتفاقية
ولا يتم تغطيتها بالكامل في تلك التقارير
في الوثيقة الخاصة بالمعاهدة الحالية.
أ-12 البروتوكول الاختياري
أ-12-1 إذا كانت الدولة
الطرف قد صدقت أو انضمت إلى البروتوكول
الاختياري وأصدرت اللجنة آراء تستتبع
توفير سبل إنصاف أو تعرب عن أي قلق آخر
فيما يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك
البروتوكول، فإن الوثيقة الخاصة
بالاتفاقية ينبغي أن تشمل المزيد من
المعلومات حول الخطوات التصحيحية المتخذة
وكذلك الخطوات الأخرى المتخذة لضمان عدم
تكرار أي ظرف يدفع إلى تقديم التقرير.
وينبغي أن تشير التقارير أيضا إلى أية
أحكام في التشريعات المعمول بها حاليا
التي تعتبرها الدولة الطرف عقبة أمام
تنفيذ البروتوكول الاختياري، وما إذا كانت
هناك خطط لمراجعة تلك الأحكام.
أ-12-2 إذا كانت الدولة
الطرف قد صدقَّت أو انضمت إلى البروتوكول
الاختياري وكانت اللجنة قد أجرت تحقيقا
بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري،
فإن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية ينبغي أن
تتضمن تفاصيل عن أية تدابير أخرى تكون قد
اتخذت استجابة لتحقيق، و للتأكد من عدم
تكرار الانتهاكات التي أدت إلى نشوء
التحقيق.
ب- ذلك الجزء من الوثيقة
المتعلقة بالمعاهدة المقدم إلى اللجنة
فيما يتعلق بالأحكام العامة الواردة في
الاتفاقية
المواد من 1 إلى 4 من
الاتفاقية
تؤسس هذه المواد الغرض من
الاتفاقية والتعاريف والمبادئ العامة
والالتزامات الواردة فيها.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• تعريف الإعاقة المستخدمة
لجمع البيانات التي يجري تحليلها وأية
عاهات تم إدراجها ووضع تصور لعبارة "المدى
الطويل".
• الطرق والوسائل التي
يعرِّف بها القانون المحلي ويفهم المفاهيم
المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من
الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص أية قوانين أو
أنظمة أو أعراف أو ممارسات اجتماعية تنطوي
على تمييز على أساس الإعاقة.
• الطرق والوسائل التي
تعرّف بها الدولة الطرف وتفهم مفهوم
"وسائل الراحة المعقولة" ومطلب "العبء غير
المتناسب وغير المبرر" مع تقديم أمثلة.
• ما هي الطريقة التي تم
بموجبها تنفيذ المبادئ والالتزامات العامة
المحددة بموجب المادتين 3 و4 من
الاتفاقية، وكيف تعتزم ضمان تنفيذها
تنفيذا فعالا، ولاسيما مبدأ تعزيز التمتع
الكامل بالحقوق المنصوص عليها في
الاتفاقية دون تمييز على أساس الإعاقة على
النحو المنصوص عليه في المادة 4 وتقديم
أمثلة.
• بيانات إحصائية مفصلة
ومقارنة عن مدى فعالية التدابير الخاصة
بمكافحة التمييز والتقدم المحرز نحو ضمان
تحقيق التمتع بشكل متساو بكل حق من الحقوق
الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة بما في ذلك المنظور الذي يستند
على أساس نوع الجنس والعمر.
• ما هي الحقوق الواردة في
الاتفاقية التي سعت الدولة الطرف لتنفيذها
بشكل تدريجي والتي التزمت بتنفيذها فورا.
صف أثر التدابير الأخيرة.
• درجة مشاركة الأشخاص ذوي
الإعاقة بما في ذلك النساء والفتيان
والفتيات ذوات الإعاقة في تطوير وتنفيذ
وتقييم التشريعات والسياسات الرامية إلى
إدخال الاتفاقية. تجدر الإشارة أيضا إلى
تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا في
هذه العمليات على أساس منظور يستند إلى
الجنس والعمر.
• ما إذا كان يتوفر للدولة
تدابير توفر مستويات من الحماية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة أعلى من تلك المدرجة
في الاتفاقية، وذلك تمشيا مع الفقرة 4 من
المادة 4.
• كيف تم التأكد من أن
أحكام الاتفاقية تسري على جميع أجزاء
الدول، دون أي قيد أو استثناء، في حالة
الدول الاتحادية أو اللامركزية.
ت- ذلك الجزء من التقرير
المتعلق بحقوق محددة
المادة 5 - المساواة وعدم
التمييز
تقر هذه المادة بأن جميع
الأشخاص متساوين أمام القانون مع الحق في
المساواة في الحماية والاستفادة من
القانون على قدم المساواة دون أي تمييز.
ينبغي على الدول الأطراف
أن تقدم تقارير عن :
• ما إذا كان الأشخاص ذوو
الإعاقة قادرين على استخدام القانون
لحماية أو السعي نحو تحقيق مصالحهم على
قدم المساواة مع الآخرين.
• التدابير الفعالة
المتخذة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة
على قدم المساواة بالحماية القانونية
الفعالة لمكافحة جميع أنواع التمييز، بما
في ذلك توفير وسائل الراحة المعقولة.
• السياسات والبرامج، بما
في ذلك تدابير العمل الإيجابي لتحقيق
المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع
مراعاة تنوعها.
المادة 8 – زيادة الوعي
تنص هذه المادة على التزام
الدول الأطراف بتطبيق سياسات فعالة لرفع
الوعي من أجل ترويج صورة إيجابية عن
الأشخاص ذوي الإعاقة. ينبغي أن يتضمن
التقرير معلومات عن التدابير المتخذة لرفع
مستوى الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة وعن
تعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم وعن قدراتهم
ومساهماتهم ولمكافحة القوالب النمطية
وأشكال التحيز ضدهم.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• حملات التوعية العامة
الموجهة إلى المجتمع عامة، في إطار نظام
التعليم والإجراءات المتخذة من خلال
وسائل الإعلام الرئيسية.
• الإجراءات المتخذة لرفع
مستوى الوعي وإطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة
وقطاعات أخرى من المجتمع على الاتفاقية
والحقوق التي تتضمنها.
المادة 9 – تيسير سبل
الوصول
تنص هذه المادة على التزام
الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة
لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش
بصورة مستقلة بقدر الإمكان ومن المشاركة
الكاملة في جميع جوانب الحياة.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير التشريعية
وغيرها من التدابير المتخذة لضمان تيسير
سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم
المساواة مع الآخرين، إلى البيئة المادية
(بما في ذلك استخدام الشاخصات وعلامات
الشوارع) ووسائل النقل والمعلومات
والاتصالات، (بما في ذلك تكنولوجيات ونظم
المعلومات والاتصالات) وغيرها من المرافق
والخدمات المقدمة للجمهور بما في ذلك ما
تقدمه جهات القطاع الخاص، سواء في المناطق
الحضرية والمناطق الريفية وذلك وفقا
للفقرات 2 (ب) إلى (ح) من المادة 9 من
الاتفاقية.
• المعايير والمبادئ
التوجيهية الفنية الخاصة بتيسير سبل
الوصول؛ فضلا عن مراجعة الوفاء بها وفرض
عقوبات على عدم الامتثال؛ وعما إذا تم
استخدام الموارد التي تم الحصول عليها عن
طريق فرض عقوبات مالية لتعزيز إجراءات
تيسير سبل الوصول.
• استخدام الأحكام
المتعلقة بالمشتريات العامة وغيرها من
التدابير التي تحدد المتطلبات الإلزامية
لتيسير سبل الوصول.
• تحديد وإزالة العقبات
والمعوقات أمام إمكانية تيسير سبل الوصول
بما في ذلك من داخل القطاع العام والقطاع
الخاص والخطط الوطنية لتيسير سبل الوصول
الموضوعة بأهداف واضحة وضمن مواعيد
نهائية.
المادة 10 - الحق في
الحياة
تعيد هذه المادة من جديد
التأكيد على الحق الأصيل في الحياة
للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع
الآخرين.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• ما إذا كانت التشريعات
تقر وتحمي حق الأشخاص ذوي الإعاقة في
الحياة والبقاء على قيد الحياة على قدم
المساواة مع الآخرين.
• ما إذا كان يتم إخضاع
الأشخاص ذوي الإعاقة للحرمان التعسفي من
الحياة.
المادة 11 - حالات الخطر
وحالات الطوارئ الإنسانية
تلزم هذه المادة الدول
الأطراف بضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي
الإعاقة في حالات الخطر، مثل الحالات
الناتجة عن النزاعات المسلحة وحالات
الطوارئ الإنسانية أو الكوارث الطبيعية.
ينبغي على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عما اتخذته من تدابير
لضمان حمايتهم وسلامتهم بما في ذلك
التدابير المتخذة لتغطية الأشخاص ذوي
الإعاقة في الاتفاقيات الوطنية للطوارئ.
ينبغي على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن التدابير المتخذة لضمان
توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية بطريقة
سهلة على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين
يتعرضون لحالات الطوارئ الإنسانية، لاسيما
التدابير المتخذة لضمان توفر مرافق الصرف
الصحي والمراحيض في ملاجئ الطوارئ ومخيمات
اللاجئين وسهولة الوصول إليها للأشخاص ذوي
الإعاقة.
المادة 12 - الاعتراف
بالمساواة أمام القانون
تعيد هذه المادة من جديد
التأكيد على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة
بالحق في الاعتراف بأنهم أشخاص أمام
القانون.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير التي اتخذتها
الدولة الطرف لضمان تمتع الأشخاص ذوي
الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم
المساواة مع الآخرين في جميع مناحي
الحياة، ولاسيما التدابير التي تضمن حق
المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحفاظ
على سلامتهم الجسدية والعقلية ومشاركتهم
الكاملة كمواطنين في ملكية أو وراثة
الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية والحصول
على المساواة في الحصول على القروض
المصرفية والرهون وغيرها من أشكال
الائتمان المالي وحقهم في عدم التعرض
للحرمان من ممتلكاتهم.
• ما إذا كانت توجد أو لا
توجد تشريعات تقيد الأهلية القانونية
الكاملة على أساس الإعاقة، فضلا عن
الإجراءات التي يجري اتخاذها للتقيد
بالمادة 12 من الاتفاقية.
• الدعم المتاح للأشخاص
ذوي الإعاقة لممارسة أهليتهم القانونية
وإدارة شؤونهم المالية.
• وجود ضمانات ضد إساءة
استخدام نماذج صنع القرار المدعومة.
• رفع مستوى الوعي وحملات
التوعية فيما يتعلق بالاعتراف على قدم
المساواة بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أمام
القانون.
المادة 13 - الوصول إلى
العدالة
تعترف هذه المقالة بحق
الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول بصورة
فعالة على العدالة على قدم المساواة مع
الآخرين، من دون استبعادهم من الإجراءات
القانونية.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير المتخذة لضمان
فعالية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى
العدالة في جميع مراحل العملية القانونية،
بما فيها مراحل التحقيق والمراحل
التمهيدية الأخرى.
• التدابير المتخذة لضمان
التدريب الفعال للعاملين في العدالة
الوطنية ونظام السجون على احترام حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة.
• توفر وسائل الراحة
المعقولة، بما في ذلك التيسيرات الإجرائية
التي تمت في العملية القانونية لضمان
المشاركة الفعالة لجميع أنواع الأشخاص ذوي
الإعاقة في نظام العدالة، بغض النظر عن
الدور الذي يجدون أنفسهم فيه (على سبيل
المثال كضحايا أو جناة أو شهود أو أعضاء
في هيئة المحلفين، الخ).
• وسائل الراحة ذات
العلاقة بالسن لضمان المشاركة الفعالة
للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.
المادة 14 - حرية الشخص
وأمنه
تضمن هذه المادة تمتع
الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحرية
والأمن الشخصي وعدم حرمانهم من حريتهم،
بصورة غير قانونية أو تعسفية، بسبب وجود
الإعاقة.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير التي اتخذتها
الدولة الطرف لضمان تمتع جميع الأشخاص
الذين يعانون من جميع أشكال الإعاقات
بالحق في الحرية والأمان على شخوصهم وبعدم
حرمان أي شخص من حريته/حريتها على أساس
إعاقته/إعاقتها.
• الإجراءات المتخذة
لإلغاء أي تشريع يسمح بوضع جميع الأشخاص
الذين يعانون من جميع أشكال الإعاقة في
مؤسسات أو حرمانهم من الحرية.
• التدابير التشريعية
والتدابير الأخرى القائمة لضمان تزويد
الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرموا من
حريتهم بوسائل الراحة المعقولة المطلوبة
والاستفادة من الضمانات الإجرائية مثل
جميع الأشخاص الآخرين للتمتع الكامل بحقوق
الإنسان الأخرى المتبقية.
المادة 15 - عدم التعرض
للتعذيب أو المعاملة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب
تنص هذه المادة على حماية
الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للتعذيب أو
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة أو العقاب.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• اتخاذ تدابير فعالة
لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التجارب
الطبية أو العلمية دون موافقتهم الحرة
والمستنيرة، بما في ذلك الأشخاص ذوي
الإعاقة الذين يحتاجون إلى الدعم في
ممارسة أهليتهم القانونية.
• إدراج الأشخاص ذوي
الإعاقة في استراتيجيات وآليات وطنية لمنع
التعذيب.
المادة 16 - عدم التعرض
للاستغلال والعنف والاعتداء
تحمي هذه المادة الأشخاص
ذوي الإعاقة من جميع أشكال الاستغلال
والعنف والاعتداء، سواء داخل المنزل
وخارجه، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال
والنساء ذوي الإعاقة.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير التشريعية
والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها
من التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي
الإعاقة، سواء داخل أو خارج المنزل، من
جميع أشكال الاستغلال والعنف وسوء
المعاملة، بما في ذلك النواحي المتعلقة
بالجنس الطبيعي والأطفال.
• تدابير الحماية
الاجتماعية لمساعدة ودعم الأشخاص ذوي
الإعاقة، بما في ذلك أسرهم ومقدمي
الرعاية، ومنع حالات الاستغلال والعنف
وسوء المعاملة والاعتراف بها والإبلاغ
عنها، بما في ذلك النواحي المتعلقة بالجنس
الطبيعي والأطفال.
• التدابير المتخذة لضمان
رصد جميع الخدمات والبرامج المعدة لخدمة
الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا من جانب
السلطات المستقلة.
• التدابير المتخذة لضمان
وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم
ضحايا العنف إلى خدمات وبرامج التعافي
الفعال وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج
الاجتماعي.
• التدابير المتخذة لضمان
وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الخدمات
والموارد المتاحة لمنع إيقاع العنف
بالضحايا وتقديم الدعم لهم.
• التشريعات والسياسات،
بما في ذلك التشريعات والسياسات التي تركز
على النساء والأطفال، لضمان تحديد حالات
الاستغلال والعنف وسوء المعاملة ضد
الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها و، عند
الاقتضاء، عرضها على القضاء.
المادة 17 - حماية سلامة
الشخص
تنص هذه المادة على الحق
في احترام السلامة الجسدية والعقلية
للأشخاص ذوي الإعاقة.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير المتخذة
لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العلاج
الطبي (أو غيره) الذي يعطى بدون موافقة
حرة ومستنيرة من الشخص.
• التدابير المتخذة
لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من
التعقيم القسري، والفتيات والنساء من
الإجهاض القسري.
• وجود وتكوين ودور منظمات
المراجعة المستقلة لضمان الوفاء بهذا
الحق، فضلا عن البرامج والتدابير التي
تعتمدها هذه الهيئات.
المادة 18 - حرية التنقل
والجنسية
تعترف هذه المادة بحق
الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية
التنقل وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول
على الجنسية.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير التشريعية أو
الإدارية المتخذة لضمان حق الأشخاص ذوي
الإعاقة في الحصول على جنسية وعدم حرمانهم
منها، وكذلك لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة
في دخول أو مغادرة البلاد بصورة حرة متى
شاءوا.
• التدابير المتخذة لضمان
تسجيل كل طفل حديث الولادة من ذوي الإعاقة
عند الولادة وإعطائه اسم وجنسية.
المادة 19 - العيش المستقل
والإدماج في المجتمع
تعترف هذه المادة بحق
الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش باستقلالية
والمشاركة في المجتمع.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• توفر برامج معيشة
مستقلة، بما في ذلك توفير المساعدين
الشخصيين للأشخاص الذين يحتاجون لذلك.
• توفر خدمات الدعم في
المنزل التي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة
بالعيش في مجتمعهم.
• وجود مجموعة من الخيارات
والخدمات السكنية للترتيبات المعيشة، بما
في ذلك تقاسم المأوى الذي يأخذ في
الاعتبار شكل الإعاقة.
• درجة إمكانية وصول
الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمات وتسهيلات
المجتمع المقدمة لعموم السكان.
المادة 20 – الحركة
الشخصية
تعترف هذه المادة بحق
الأشخاص ذوي الإعاقة في التحرك بحرية مع
أكبر قدر ممكن من الاستقلال.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• اتخاذ تدابير لتسهيل
حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك
استخدام الشاخصات وعلامات الشوارع من أجل
تيسير سبل الوصول، في الوقت وبالطريقة
التي يختارونها، فضلا عن الوصول إلى أشكال
المساعدة (البشرية أو الحيوانية أو
المساعدة التقنية والأجهزة)، بتكلفة
معقولة.
• التدابير المتخذة
لضمان أن تكون أشكال التكنولوجيا عالية
الجودة وبأسعار معقولة وسهلة الاستخدام.
• التدابير المتخذة
لتوفير التدريب على مهارات الحركة للأشخاص
ذوي الإعاقة والموظفين المتخصصين.
• التدابير المتخذة لتشجيع
الجهات التي تنتج الوسائل المعينة على
الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة
مع مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بحركة
الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 21 - حرية التعبير
والرأي والوصول إلى المعلومات
تعترف هذه المادة بحق
الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير
والرأي، بما في ذلك حرية التماس وتلقي
ونقل المعلومات والأفكار من خلال جميع
وسائل الاتصال التي يختارونها.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير التشريعية
وغيرها من التدابير المتخذة لضمان إتاحة
وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات
المقدمة للجمهور العام في الوقت المناسب
وبدون أي تكلفة إضافية.
• التدابير التشريعية
وغيرها من التدابير المتخذة لضمان إمكانية
الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخدام وسائل
الاتصال المفضلة لديهم في جميع أشكال
التفاعل الرسمي والحصول على المعلومات،
مثل لغة الإشارة ولغة بريل وطرق الاتصال
المعززة والبديلة وجميع وسائل الوصول
أخرى.
• التدابير المتخذة لحث
جهات القطاع الخاص ووسائل الإعلام على
تقديم المعلومات والخدمات الخاصة بهم بحيث
يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها،
بما في ذلك التدابير المتخذة لمنع حظر أو
تقييد الوصول إلى المعلومات في أشكال
بديلة من قبل القطاع الخاص.
• مدى إمكانية الوصول إلى
وسائل الإعلام ، والنسبة المئوية من
المواقع العامة التي تتمشى مع معايير
مبادرة الوصول إلى الويب.
• التدابير التشريعية
وغيرها من التدابير المتخذة والمرتبطة
بالاعتراف الرسمي بلغة (لغات) الإشارة.
المادة 22 - احترام
الخصوصية
تعترف هذه المادة بحق جميع
الأشخاص في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم
وسمعتهم.
على الدول الأطراف أن تقدم
تقريرا عن التدابير المتخذة لحماية خصوصية
المعلومات الشخصية والمعلومات المتعلقة
بالصحة والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
ينبغي على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن التدابير التي تم
اتخاذها حتى لا يتم إخفاء الأشخاص ذوي
الإعاقة بحجة حماية الخصوصية.
المادة 23 - احترام البيت
والأسرة
تعترف هذه المادة بحق
الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وتأسيس
أسرة وفي أن يقرروا بحرية عدد الأطفال
الذين يرغبون إنجابهم وفي الحفاظ على
خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير المتخذة لضمان
إمكانية ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة للحق
في الزواج وتأسيس أسرة على أساس موافقة
تامة وحرة.
• التدابير التي تم
اتخاذها لكي يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة
الحصول على خدمات تنظيم الأسرة و البرامج
المساعدة على الإنجاب والتبني.
• التدابير المتخذة لضمان
تزويد الآباء ذوي الإعاقة، الذين يطلبون
ذلك، بالدعم الكافي في مسؤوليات تربية
أطفالهم، وضمان العلاقة بين الوالدين
والطفل.
• التدابير المتخذة لضمان
عدم فصل أي طفل عن والديه بسبب إعاقة سواء
الطفل أو أحد أو كلا الوالدين.
• التدابير المتخذة لدعم
الآباء والأمهات وأسر الفتيان والفتيات
ذوات الإعاقة من أجل منع إخفاء أو هجر أو
إهمال أو عزل الصبي أو الفتاة ذات
الإعاقة.
• التدابير المتخذة لتجنب
إيداع الفتيان والفتيات ذوات الإعاقة
الذين لا يستطيع آباؤهم العناية بهم في
المؤسسات، وضمان أن تقدم لهم الرعاية
البديلة من الأسرة الأوسع، أو عندما لا
يكون ذلك ممكنا، في بيئة أسرية في المجتمع
الأوسع.
• التدابير المتخذة لمنع
التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة،
وخاصة مع الفتيات والنساء.
المادة 24 - التربية
والتعليم
تعترف هذه المادة بحق
الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على أساس
تكافؤ الفرص، وضمان نظام التعليم الشامل
على جميع المستويات وتيسير الحصول على
التعلم مدى الحياة.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير المتخذة لضمان
حق كل طفل ذي إعاقة في الوصول إلى مرحلة
التعليم المبكر والتعليم الابتدائي
والثانوي والتعليم العالي الإلزامي.
• معلومات عن عدد الفتيان
والفتيات ذوات الإعاقة في مرحلة التعليم
المبكر.
• معلومات عن الاختلافات
الكبيرة القائمة في التعليم بين البنين
والبنات في مراحل التعليم المختلفة، وعما
إذا كانت هناك سياسات وتشريعات لتلبية هذه
الاختلافات.
• التدابير التشريعية
وغيرها من التدابير التي تكفل الوصول
للمدارس والمواد والحصول على وسائل الراحة
والدعم المعقول والمناسب لاحتياجات
الأفراد والمطلوب من قبل الأشخاص لضمان
التعليم الفعال والإدماج الكامل.
• توافر خدمات التدريب على
مهارات محددة للأطفال والكبار أو المدرسين
الذين يحتاجون ذلك على لغة بريل ولغة
الإشارة وطرق الاتصال المعززة البديلة
والحركة وغيرها من المجالات.
• التدابير المتخذة لتعزيز
الهوية اللغوية للصم.
• التدابير المتخذة لضمان
توفير التعليم باللغات وبالطرق ووسائل
الاتصال والبيئات الأنسب للفرد.
• اتخاذ تدابير لضمان
توفر تدريب كاف على الإعاقة للمهنيين
العاملين في نظام التعليم، فضلا عن اتخاذ
تدابير لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في
فريق التعليم.
• عدد الأشخاص ذوي
الإعاقة والنسبة المئوية لهم في التعليم
العالي.
• عدد الطلاب ذوي الإعاقة
والنسبة المئوية لهم حسب نوع الجنس
ومجالات الدراسة.
• المؤن ووسائل الراحة
المعقولة وغيرها من التدابير لضمان الوصول
إلى التعلم والتعليم المستمر مدى الحياة.
• التدابير التي اتخذتها
الدولة لضمان الاكتشاف المبكر للأشخاص ذوي
الإعاقة ولاحتياجاتهم التعليمية.
المادة 25 - الصحة
تعترف هذه المادة بأن
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى
مستوى من الصحة يمكن بلوغه وضمان وصول
الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية،
بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي،
التي تراعي الفوارق بين الجنسين، في
مجتمعهم ودون تكلفة مالية.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير التشريعية
وغيرها من التدابير التي تحمي ضد التمييز
وتضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس فرص
الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة، بما في
ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
• التدابير المتخذة لضمان
حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على
الصحة المرتبطة بالإعاقة وإعادة التأهيل
في المجتمع مجانا ودون تكلفة مالية.
• الخدمات الصحية وبرامج
الكشف المبكر والتدخل، عند الاقتضاء، لمنع
وتقليل ظهور الإعاقات الثانوية، مع إيلاء
اهتمام بالأطفال والنساء والمسنين، بما في
ذلك في المناطق الريفية.
• التدابير التشريعية
والتدابير الأخرى لضمان وصول الأشخاص ذوي
الإعاقة لحملات الصحة العامة.
• التدابير
القائمة لتدريب الأطباء وغيرهم من
المهنيين الصحيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية.
• التدابير التشريعية
والتدابير الأخرى التي تضمن أن أي علاج
صحي يقدم للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس
موافقتهم الحرة والمستنيرة.
• التدابير التشريعية
وغيرها من التدابير التي تكفل الحماية ضد
التمييز في الحصول على التأمين الصحي
وأنواع التأمين الأخرى، عندما يقتضي
القانون ذلك.
• التدابير المتخذة لضمان
أن تكون مرافق الصرف الصحي ليست متاحة
فحسب، بل يمكن الوصول إليها بشكل كامل.
• التدابير المتخذة
لزيادة الوعي والمعلومات بمختلف الأشكال
المتيسرة، بما في ذلك لغة بريل، وذلك فيما
يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة عند
الإنسان/الإيدز والملاريا.
المادة 26 - التأهيل
وإعادة التأهيل
تنص هذه المادة على تدابير
لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق
والحفاظ على أقصى قدر من الاستقلالية
والقدرة البدنية والعقلية والاجتماعية
والمهنية الكاملة، والاندماج والمشاركة
التامة في جميع جوانب الحياة، وذلك من
خلال برامج تأهيل وإعادة تأهيل شاملة، في
مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات
الاجتماعية.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• برامج التأهيل وإعادة
التأهيل العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في
مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات
الاجتماعية، بما في ذلك التدخل المبكر
والدعم التماثلي ومدى توافر هذه الخدمات
والبرامج في المناطق الريفية.
• التدابير المتخذة لضمان
أن تكون المشاركة في خدمات التأهيل وإعادة
التأهيل طوعية.
• تشجيع التدريب الأولي
والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين
في برامج التأهيل وإعادة التأهيل.
• التدابير المتخذة لتعزيز
وتوفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات
المساعدة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة،
حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.
• التدابير المتخذة لتعزيز
التعاون الدولي في مجال تبادل التقنيات
المساعدة وخاصة مع بلدان العالم الثالث.
المادة 27 - العمل
والتوظيف
تعترف هذه المادة بحق
الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وكسب العيش
من خلال مشاركتهم في سوق العمل وبيئة
العمل التي تكون مفتوحة وشاملة ويمكن
الوصول إليها، بما في ذلك أولئك الذين
تصيبهم الإعاقة خلال التوظيف.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير التشريعية التي
اتخذت لضمان الحماية ضد التمييز في جميع
مراحل العمل أيا كان شكل العمل، والاعتراف
بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على
أساس المساواة مع الآخرين، ولاسيما الحق
في الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
• تأثير برامج التوظيف
المستهدفة والسياسات المطبقة لتحقيق
التوظيف الكامل والمنتج بين الأشخاص ذوي
الإعاقة وفقا للفقرة 1 (أ) إلى (ز) من
الاتفاقية.
• تأثير التدابير اللازمة
لتيسير إعادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة،
الذين تم الاستغناء عنهم نتيجة الخصخصة
وتقليص الحجم وإعادة الهيكلة الاقتصادية
للمؤسسات العامة والخاصة وفقا للفقرة 1
(ه) من الاتفاقية.
• توفر المساعدة
التقنية والمالية لتوفير وسائل الراحة
المعقولة، بما في ذلك تشجيع إنشاء
التعاونيات والمشاريع الجديدة من أجل
تشجيع الإقدام على الأعمال الحرة.
• اتخاذ تدابير إيجابية
وفعالة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق
العمل العادية.
• اتخاذ تدابير إيجابية
وفعالة لمنع المضايقات التي يتعرض لها
الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل.
• سهولة وصول الأشخاص ذوي
الإعاقة لخدمات التدريب على العمل
والتدريب المهني، بما في ذلك خدمات تعزيز
العمل الحر.
• معلومات عن الفوارق
الكبيرة القائمة في فرص العمل بين الرجال
والنساء ذوات الإعاقة وعما إذا كانت هناك
سياسات وتشريعات لمعالجة هذه الفوارق من
أجل تعزيز النهوض بالنساء ذوات الإعاقة.
• تحديد الفئات الأكثر
ضعفا بين الأشخاص ذوي الإعاقة (بما في ذلك
عن طريق ضرب أمثلة) والسياسات والتشريعات
المعمول بها لدمجهم في سوق العمل.
• التدابير المتخذة
لتعزيز الحقوق النقابية للأشخاص ذوي
الإعاقة.
• التدابير المتخذة لضمان
الاحتفاظ بالعمال الذين يتعرضون لإصابة في
مكان العمل مما يؤدي إلى العجز الذي
يمنعهم من تأدية المهام التي كانوا
يؤدونها سابقا وإعادة تدريبهم.
• تقديم معلومات عن عمل
الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد غير
الرسمي في الدولة الطرف، والتدابير
المتخذة لتمكينهم من الخروج من دائرة
الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن التدابير
المتخذة لضمان حصولهم على الخدمات
الأساسية والحماية الاجتماعية.
• وصف الضمانات القانونية
القائمة لحماية العمال ذوي الإعاقة من
الفصل التعسفي والسخرة أو العمل الإلزامي
وفقا للفقرة 2 من المادة 27.
• التدابير المتخذة لضمان
توفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة
الذين تتوفر لديهم المهارات الفنية
والمهنية للدخول وإعادة الدخول إلى سوق
العمل وفقا للفقرة 1 (ز).
• التدابير المتخذة لضمان
إتاحة نفس فرص الوصول إلى سوق العمل العام
للطلاب ذوي الإعاقة.
• التدابير المتخذة لضمان
أشكال العمل المختلفة، مثل العمل في
الموقع، والاتصال عن بعد (خارج الموقع/في
البيت) والتعاقد من الباطن وفرص العمل
التي تتيحها تكنولوجيات الاتصال الجديدة.
المادة 28 - مستوى المعيشة
اللائق والحماية الاجتماعية
تعترف هذه المادة بحق
الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى
معيشي لائق والحق في الحماية الاجتماعية.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير المتخذة لضمان
توافر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى
المياه النظيفة والغذاء الكافي والملبس
والمسكن وتقديم أمثلة.
• التدابير المتخذة لضمان
وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات
والأجهزة وغيرها من أشكال المساعدة
الملائمة بأسعار معقولة، بما في ذلك توافر
البرامج التي تغطي التكاليف الإضافية
المرتبطة بالعجز المالي.
• التدابير المتخذة لضمان
وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما النساء
والفتيات وكبار السن ذوي الإعاقة لبرامج
الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر.
• التدابير المتعلقة
ببرامج الإسكان العام واستحقاقات التقاعد
وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
• التدابير المتخذة من أجل
التعرف على العلاقة بين الفقر والإعاقة.
المادة 29 - المشاركة في
الحياة السياسية والعامة
تضمن هذه المادة الحقوق
السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التشريعات والتدابير
اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة،
وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو
الذهنية، بالحقوق السياسية، بما في ذلك،
إذا كان هذا هو الحال، القيود والإجراءات
القائمة، التي تم اتخاذها للتغلب عليها.
• التدابير المتخذة لضمان
الحق في التصويت لجميع الأشخاص ذوي
الإعاقة، من تلقاء أنفسهم أو من خلال
الحصول على مساعدة شخص يختارونه.
• التدابير المتخذة لضمان
الوصول الكامل لإجراءات ومرافق ومواد
التصويت.
• المؤشرات التي تشير إلى
التمتع الكامل بالحق في المشاركة في
الحياة السياسية والعامة للأشخاص ذوي
الإعاقة.
• تقديم الدعم، في حال
وجوده، للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إنشاء
وصيانة المنظمات لتمثيل حقوقهم ومصالحهم
على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.
المادة 30 - المشاركة في
الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية
والرياضة
تعترف هذه المادة بحق
الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في
الحياة الثقافية وتطوير واستخدام قدراتهم
الإبداعية والفنية والفكرية والاعتراف
بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة ودعمها
والمشاركة في الترفيه والتسلية والأنشطة
الرياضية على قدم المساواة مع الآخرين.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير المتخذة لإقرار
وتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في
المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في
الحياة الثقافية، بما في ذلك فرص تطوير
واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية
والفكرية.
• التدابير المتخذة لضمان
وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنشآت
الثقافية والترفيهية والسياحية و
الرياضية، مع الأخذ في الاعتبار الأطفال
ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال
الاستخدام المشروط للمشتريات العامة
والتمويل العام.
• التدابير المتخذة لضمان
ألا تصبح قوانين الملكية الفكرية عائقا
أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى
المواد الثقافية، بما في ذلك المشاركة في
الجهود الدولية ذات الصلة.
• التدابير المتخذة لتعزيز
ثقافة الصم.
• التدابير المتخذة لدعم
مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة،
بما في ذلك القضاء على المعاملة التمييزية
والتفضيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في منح
الجوائز والميداليات؛
• التدابير المتخذة لضمان
وصول الأطفال ذوي الإعاقة على قدم
المساواة مع غيرهم من الأطفال للمشاركة في
اللعب والترفيه والتسلية والمرافق
الرياضية، بما في ذلك تلك التي يتم
تقديمها في إطار النظام المدرسي.
ث- ذلك الجزء من التقرير
المتعلق بالحالة المحددة للفتيان والفتيات
والنساء ذوات الإعاقة
المادة 6 - النساء ذوات
الإعاقة
بالرغم من أنه يجب تعميم
الجوانب المتعلقة بالجنس الطبيعي في كل
مادة من المواد عند الاقتضاء، ينبغي أن
يتضمن التقرير, بموجب هذه المادة المحددة،
معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة
الطرف لضمان التنمية الكاملة والتقدم
والتمكين للمرأة، وذلك لغرض ضمان ممارسة
الحقوق والحريات الأساسية التي تنص عليها
الاتفاقية والتمتع بها، والقضاء على جميع
أشكال التمييز.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• ما إذا كان يتم الإقرار
بعدم المساواة في الجنس بالنسبة للنساء
والفتيات ذوات الإعاقة على مستوي
التشريعات والسياسة، وكذلك ضمن تطوير
البرنامج.
• ما إذا كانت الفتيات
والنساء ذوات الإعاقة يتمتعن بكافة حقوق
الإنسان والحريات الأساسية على قدم
المساواة مع الفتيان والرجال ذوي الإعاقة.
• ما إذا كانت الفتيات
والنساء ذوات الإعاقة يتمتعن بكافة حقوق
الإنسان والحريات الأساسية على قدم
المساواة مع غيرهن من الفتيات والنساء غير
المعوقات.
المادة 7 - الأطفال ذوو
الإعاقة
ينبغي أن يتضمن التقرير
معلومات متممة عند الاقتضاء، بشأن
التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان
تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بجميع الحقوق
والحريات الأساسية الواردة في الاتفاقية،
ولاسيما لضمان أن تكون جميع الإجراءات
المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وفق
المصالح الفضلى للطفل.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• المبادئ التي تقوم عليها
عملية صنع القرار بالنسبة للفتيان
والفتيات ذوات الإعاقة.
• ما إذا كان الصبيان
والبنات ذوات الإعاقة قادرين على التعبير
عن آرائهم بحرية بشأن جميع المسائل التي
تؤثر عليهم، والحصول على المساعدة
المناسبة وفقا للإعاقة والعمر لممارسة هذا
الحق.
• الاختلافات ذات الصلة في
المواقف بين الفتيان والفتيات ذوات
الإعاقة.
• ما إذا كان يتم اعتبار
الأطفال ذوي الإعاقة حاملين لحق على قدم
المساواة مع الأطفال الآخرين.
ج- ذلك الجزء من التقرير
المتعلق بالتزامات محددة
المادة 31 - الإحصاءات و
جمع البيانات
تنظم هذه المادة عملية جمع
البيانات من جانب الدولة الطرف.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير المتخذة لجمع
المعلومات المصنفة المناسبة، بما في ذلك
البيانات الإحصائية والبحثية ، لتمكينها
من صياغة وتنفيذ سياسات لتنفيذ الاتفاقية
واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
والأخلاق والضمانات القانونية وحماية
البيانات والسرية والخصوصية.
• نشر هذه الإحصاءات
والتدابير اللازمة لضمان تسهيل وصول
الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.
• التدابير المتخذة لضمان
المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في
عملية جمع البيانات والبحوث.
المادة 32 - التعاون
الدولي
تعترف هذه المادة بأهمية
التعاون الدولي للدولة في دعم الجهود
الوطنية الرامية إلى تحقيق غايات وأهداف
الاتفاقية.
يجب أن تقدم الدول الأطراف
بصفتها بلدان مانحة أو مستفيدة من التعاون
الدولي تقريرا عن:
• التدابير المتخذة لضمان
أن يكون التعاون الدولي شاملا ويمكن
الوصول إليه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
• التدابير المتخذة لضمان
استخدام الدول المستفيدة للأموال التي
تقدمها الجهات المانحة على نحو سليم (بما
في ذلك من خلال تقديم الأمثلة والأرقام
والنسب المئوية للتمويل المستهدف الناجح).
• البرامج والمشاريع التي
تستهدف بشكل خاص الأشخاص ذوي الإعاقة
والنسبة المئوية المخصصة لها من مجموع
الميزانية.
• تدابير العمل الإيجابي
التي تم اتخاذها في سبيل إدماج الفئات
الأكثر ضعفا من بين الأشخاص ذوي الإعاقة،
مثل النساء والأطفال، الخ.
• درجة مشاركة الأشخاص ذوي
الإعاقة في تصميم وتطوير وتقييم البرامج
والمشاريع.
• درجة تعميم العمل تجاه
الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمشاريع
العامة الموضوعة.
• اتخاذ إجراءات لتسهيل
ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال
تبادل وتقاسم المعلومات والخبرات والبرامج
التدريبية وأفضل الممارسات.
• ما إذا كانت السياسات
والبرامج التي تستهدف "أهداف الألفية
للتنمية" تأخذ في الاعتبار حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة.
• عن التنمية والتقدم
وفعالية البرامج الخاصة بتبادل الدراية
الفنية والخبرة لتقديم المساعدة للأشخاص
ذوي الإعاقة.
المادة 33 - التنفيذ
والرصد الوطني
تنظم هذه المادة التطبيق
والمتابعة الوطنية للاتفاقية.
يتعين على الدول الأطراف
أن تقدم تقريرا عن :
• التدابير المتخذة لتعيين
واحد أو أكثر من مراكز التنسيق داخل
الحكومة التي تُعنى بالمسائل المتصلة
بتنفيذ الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار
الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق
داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في
مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.
• إنشاء إطار عمل، بما في
ذلك واحد أو أكثر من الآليات المستقلة،
حسب الاقتضاء، والتدابير المتخذة لتعزيز
وحماية ومراقبة تنفيذ الاتفاقية، مع
مراعاة المبادئ المتعلقة بحالة ووظيفة
المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق
الإنسان.
• التدابير المتخذة لإشراك
المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوي
الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، بما في
ذلك المنظورات المتعلقة بالجنس الطبيعي،
في عملية الرصد وإعداد التقرير.
• عن إدماج قضايا الإعاقة
في جدول أعمال جميع الوكالات الحكومية
لضمان أن مختلف الإدارات هي على نفس القدر
من الإدراك لحقوق المعاقين وتستطيع العمل
على تعزيزها.
• عن عمليات الإدارات
الحكومية وبرامجها والمهام المتصلة
بالأشخاص ذوي الإعاقة.
• عن الاعتمادات المخصصة
في الميزانية لغرض التنفيذ والرصد على
المستوى الوطني.
|